إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادتين 7 و85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة أركانا إنرجي ش.م.ل. (Arkana Energy S.A.L( الـممثلة بوكيلها الـمحامي زياد ناظم القادري لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في بعبدا، وهي عبارة عن 2000 ليتر مازوت، وتبلغ قيمتها /78.440.000/ ل.ل (فقط ثمانية وسبعون مليون وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل