All legislation

قرار Decision No. 108 07/06/2022

إضافة لعبتي «الهابكيدو والفوفينام فيات فوداو» الى ترخيص جمعية «نادي الفنون القتالية» ـ بقعاتا ـ

Type
قرار · Decision
Number
108
Date
07/06/2022
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 936-937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 108 تاريخ 07/06/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار الترخيص رقم 151/1/2009 تاريخ 13/8/2009 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1721/د تاريخ 9/11/2021,

بناء تقرير على الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 28/5/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف لعبتي «الهابك يدو والفوفينام فيات فوداو» الى ترخيص جمعية «نادي الفنون القتالية» مركزها: بقعاتا، قضاء الشوف ، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«الـمواي تاي ــ الهابكيدو والفوفينام فيات فوداو»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحادي اللعبتين الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس