All legislation

مرسوم Decree No. 11198 18/04/2023

قبول هبة مقدمة من مصلحة الـمهندسين في القوات اللبنانية لصالح وزارة الـمالية ـ الـمديرية العامة للشؤون العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11198
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1742
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11198 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادتين 7 و85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُـبـلـت الهـبـة الـمـقـدمـة مــن مصلحة الـمهندسين في القوات اللبنانية لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانتي السجل العقاري في زحلة والبقاع الغربي، وهي عبارة عـن آلة طباعـة لطباعـة الإفادات العقارية، وتبلغ قيمتها /47.600.000/ ل.ل. (فقط سبعة وأربعون مليون وستماية ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل