إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادتين 7 و85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد مـوافـقـة مجـلـس الوزراء بقراره رقم تاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السادة سالـم حسن حسنة وعماد عباس، لصالح وزارة الـمالية ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية ــ أمانة السجل العقاري في طرابلس، وهـي عبارة عن آلة طباعة HP M806 لطباعة سندات الـملكية والإفادات العقارية، وتبلغ قيمتها /127.750.000/ ل.ل. (فقط ماية وسبعة وعشرون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل