All legislation

مرسوم Decree No. 11222 18/04/2023

تصحيح الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 قبول هبة مقدمة من مشروع برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي لصالح وزارة الـمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
11222
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1743-1744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11222 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 وذلك لجهة تاريخ صنع سيارة Chevrolet Tahoe LS بحيث تصبح 2016 بدلاً من 2017.

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل