المادة 1
تُصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 وذلك لجهة تاريخ صنع سيارة Chevrolet Tahoe LS بحيث تصبح 2016 بدلاً من 2017.
والباقي دون تعديل
مرسوم Decree No. 11222 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
تُصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9018 تاريخ 8/4/2022 وذلك لجهة تاريخ صنع سيارة Chevrolet Tahoe LS بحيث تصبح 2016 بدلاً من 2017.
والباقي دون تعديل
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل