All legislation

قرار Decision No. 13 19/01/2023

تشكيل لجنة لإدارة رياضة الـ «تكبول ـ TEQBALL »

Type
قرار · Decision
Number
13
Date
19/01/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 937-938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 13 تاريخ 19/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(

بناء على الـمذكرة رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 )تنظيم الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(

بناء على الطلب الـمسجل برقم 1978/د تـاريــخ 22/12/2022

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة لإدارة رياضة الـ «تكبول ـ TEQBALL» من السادة:

1 ــ وسام بلال تركماني : رئيسا

2 ــ يحيى فؤاد كريمة: نائبا للرئيس

3 ــ رمزي الياس الأشقر: أمينة للسر

4 ــ رجاء محمود شطح: أمينا للصندوق

5 ــ هاشم محمد الحسيني: عضوا

6 ــ مصطفى محي الدين جمال: عضوا

المادة 2

تُحدد مهمة اللجنة بـ:

أ ــ تنظيم شؤون رياضة الـ «تكبول ـ TEQBALL» والإش راف عليها ونشرها وتشجيع ممارستها في لبنان.

ب ــ تمثيل لبنان في الخارج والـمشاركة في الهيئات والـمنظمات العربية والقارية والدولية الـمختصة بهذه اللعبة.

ت ــ إقامة البطولات والنشاطات الخاصة بلعبة الـ «تكبول ـ TEQBALL» وتشجيع ممارستها في لبنان.

المادة 3

يحق للجنة وخلال القيام بمهامها وفي سبيل تحقيق غاياتها قبول الهبات والتبرعات والـمساعدات الـمالية والعينية وفتح الحسابات الـمصرفية وادارة الاموال الـمنقولة وغير الـمنقولة والتصرف بها وفق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 4

ترفع اللجنة تقارير دورية عن عملها كل ثلاثة أشهر الى مصلحة الرياضة متضمنة الـمستندات الـمالية والادارية وبرامج عملها ونشاطاتها، كما يتوجب عليها وضع نظام داخلي لعملها على أن يُصدق من الوزارة.

المادة 5

تحدد مدة ولاية اللجنة بسنتين اثـنتين تبدأ ان تاريخ صدور قرار الترخيص، وتنتهي حكما عند تشكيل إتحاد للعبة.

المادة 6

ينشر هذا القرار على نفقة اعضاء اللجنة في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس