All legislation

قرار Decision No. 20 31/01/2023

إضافة لعبة «الفوفينام فيات فو داو» الى ترخيص جمعية «نادي غروفيت ـ الدامور»

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
31/01/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 31/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(

بناء على قرار الترخيص رقم 89/1/2017 تاريخ 30/3/2017 (ترخيص الجمعية(

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1357/د تاريخ 20/9/2022,

بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 9/12/2022,

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الرياضة,

بناء على الـمذكرة الإدارية رقم 5/1/2022 تاريخ 27/12/2022 (تنظيم سير الـمعاملات في الوزارة بعد شغور موقع مدير عام الشباب والرياضة(,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تضاف لعبة «الفوفينا م فيات فو داو» الى ترخيص جمعية «نادي غروفيت ــ الدامور"

مركزها: الدامور، قضاء: الشوف ، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

تُصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمـذكـورة فـي الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«تربية بدنية، مواي تاي والفوفينام فيات فو داو»

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والإنضمام الى إتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يُلغى ترخيص اللعبة.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس