All legislation

مرسوم Decree No. 10313 06/10/2022

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الـمنية ـ الضنية (قضاء الـمنيه ـ الضنية)

Type
مرسوم · Decree
Number
10313
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2192-2193
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10313 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 .

بناء على الإسـتـدعـاء الـمقدم من السيد احمد حسين قاسم والـمسـجـل بـالـرقـم 6464/12 تاريخ 10/6/2020 والـمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في الـمنية ــ الضنية (قضاء الـمنية ــ الضنية) باسم "كولاج ناسيونال الـمنية ــ الضنية".

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد أحمد حسين قاسم الـمولود في النبي يوشع العام 1988 بفتح مدرسة خاصة كامل الـمراحل، ولتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، والرسم، والكمبيوتر، والـموسيقى، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم /1232/ من منطقة الـمنية ــ الضنية العقارية (قضاء الـمنية ــ الضنية) باسم "كولاج ناسيونال الـمنية ــ الضنية".

لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الامـضاء: عباس الحلبي