All legislation

قرار Decision No. 21 31/01/2023

إضافة لعبة «الفوفينام فيات فو داو ـ كابادي ـ الشطرنج» الى ترخيص جمعية «نادي فتيان لبنان الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
31/01/2023
Official Gazette
Issue 8, 23/02/2023, p. 938-939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 31/01/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على قرار الترخيص رقــم 515/اد تــاريـــخ 23/10/1967 (ترخيص الجمعية(,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1514/د تاريخ 17/10/2022,

بناء على الكشف الـميداني على الـمنشآت الجمعية بتاريخ 10/12/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف الالعاب التالية: «الفوفينام فيات فو داو، الكابادي ــ الشطرنج» الى ترخيص جمعية "نادي فتيان لبنان الرياضي"

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

المادة 2

تُصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها:

«جيت كون دو، مواي تاي، مصارعة ــ الفوفينام فيات فوداو، شطرنج ــ الكابادي»

المادة 3

على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، وعليهم الإنضمام الى إتحادي الالعاب الـمضافة والـمذكورتين في الـمادة الاولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة، يُلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الثاني 2023 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس