All legislation

مرسوم Decree No. 11269 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة (على سبيل التسوية)

Type
مرسوم · Decree
Number
11269
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11269 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1566 تاريخ 14/3/2009 (الـمتعلق بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن التعاون لـمنع الاتجار غير الـمشروع بالـمواد النووية وغيرها من الـمواد الإشعاعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العيـنـيـة الـمـقـدمـة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة والبالغة قيمتها حوالي /724.000.000/ليرة لبنانية وهي عبارة عن بوابة كشف إشعاعي، الـمستلـمة بموجب الإذن الخاص رقم 53/2022 تاريخ 24/2/2022 (مرفأ بيروت).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل