إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على الـمرسوم رقم 1566 تاريخ 14/3/2009 (الـمتعلق بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن التعاون لـمنع الاتجار غير الـمشروع بالـمواد النووية وغيرها من الـمواد الإشعاعية)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة والبالغة قيمتها حوالي /1.943.117.000/ ليرة لبنانية وهي عبارة عن بوابات الكشف الإشعاعي، الـمستلـمة بموجب الأذونات الخاصة ذات الأرقام التالية 164/2022 تاريخ 28/6/2022، 186/2022 تاريخ 19/7/2022 (مرفأ بيروت) و 37/2022 تــاريــخ 25/7/2022 (مرفأ طرابلس).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل