All legislation

مرسوم Decree No. 11273 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية الجمارك العامة على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11273
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1747-1748
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11273 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 1566 تاريخ 14/3/2009 الـمتعلق بإبرام مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية بشأن التعاون لـمنع الاتجار غير الـمشروع بالـمواد النووية وغيرها من الـمواد الـمشعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأميركية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة البالغة قيمتها حوالي /312.000.000 /ليرة لبنانية وهي عبارة عن بطاريات وأجهزة اتصالات مستلـمة بموجب الاذن الخاص رقم 1201/2021 تاريخ 20/12/2021 (الـمطار).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل