All legislation

مرسوم Decree No. 11305 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من شركة باك ـ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ـ الـمديرية العامة للطيران الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
11305
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1748-1749
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11305 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لا سيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والـمالية،

بناء على الـموافقة الاسثتنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة باك ــ ديوتي فري لصالح وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطيران الـمدني، وهي عبارة عن مجموعة توليد كهربائية لـمطار رفيق الحريري الدولي ــ بيروت ذات توتر منخفص بقدرة /2000/ك.ف.أ مع كامل التجهيزات والتمديدات الخاصة بها ومستلزماتها من لوحات وكابلات وغيرها.

أعفيت هذه الهبة من كافة الضرائب والرسوم بما فيه الرسوم الجمركية ورسم الخزن ورسم الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: علي حمية وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل