All legislation

مرسوم Decree No. 11271 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة لخدمة الـمشاريع (UNOPS) لصالح وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11271
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1749-1750
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11271 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)، لاسيما الـمادة /85/ منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركي كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزيري الصحة العامة والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة لخدمة الـمشاريع UNOPS لصالح وزارة الصحة العامة وهي عبارة عن عدد من الـمعدات الطبية وأنظمة الطاقة الشمسية للـمستشفيات الحكومية التالية:

ــ مستشفى الـمنية الحكومي

ــ مستشفى زحلة الحكومي

ــ مستشفى خربة قانافار الحكومي

ــ مستشفى حاصبيا الحكومي

ــ مستشفى تبنين الحكومي

ــ مستشفى صيدا الحكومي

أعفيت هذه الهبة من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الصحة العامة الإمضاء: فراس الأبيض وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل