المادة 1
أبرمت اتفاقية القرض الـمقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح الـموقعة بتاريخ 6/5/2022 والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 298 تاريخ 8/8/2022
مرسوم Decree No. 11307 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 298 تاريخ 8/8/2022 (إتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح)،
بناء على إقتراح وزير الـمالية ووزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية القرض الـمقدم من البنك الدولي بقيمة /150/ مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح الـموقعة بتاريخ 6/5/2022 والـموافق على إبرامها بموجب القانون رقم 298 تاريخ 8/8/2022
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الاقتصاد والتجارة الإمـضاء: أمين سلام وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل