All legislation

مرسوم Decree No. 11108 20/03/2023

إبرام اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان

Type
مرسوم · Decree
Number
11108
Date
20/03/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11108 تاريخ 20/03/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 299 تاريخ 8/8/2022 (الاجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان(,

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/2/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرم اتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان، الـموافق على إبرامه بموجب القانون رقم 299 تاريخ 8/8/2022، والـموقع بتاريخ 15/2/2022.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/3/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزيـر الـمالية الإمضاء: يوسف خليل