إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 5617 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـم 108 تـاريــخ 20/5/2022،
بناء على إقتراح وزيري السياحة والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة التركية للتـعـاون والتـنـسـيـق (تيكا) لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن إعادة تأهيل مكتب الـمطار العائد لوزارة السياحة، بالاضافة الى إنشاء وتجهيز مكتب للشباك الـموحّد في الطابق الارضي من الـمبنى العائـد لوزارتي السـيـاحـة والاعـلام، وتـقـدر قيمة الهبة بـ /1.620.000.000/ ل.ل (فقط مليار وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وأُعفيت من الرسوم الجمركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الإمضاء: وليد نصار
وزير الإعلام
الإمضاء: زياد الـمكاري
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل