All legislation

مرسوم Decree No. 11277 18/04/2023

قبول هبة مقدمة من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) لصالح وزارة السياحة

Type
مرسوم · Decree
Number
11277
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1752-1753
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11277 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 5617 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقـم 108 تـاريــخ 20/5/2022،

بناء على إقتراح وزيري السياحة والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الوكالة التركية للتـعـاون والتـنـسـيـق (تيكا) لصالح وزارة السياحة وهي عبارة عن إعادة تأهيل مكتب الـمطار العائد لوزارة السياحة، بالاضافة الى إنشاء وتجهيز مكتب للشباك الـموحّد في الطابق الارضي من الـمبنى العائـد لوزارتي السـيـاحـة والاعـلام، وتـقـدر قيمة الهبة بـ /1.620.000.000/ ل.ل (فقط مليار وستماية وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير) وأُعفيت من الرسوم الجمركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: وليد نصار وزير الإعلام الإمضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل