المادة 1
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الـمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن عشرين جهاز laptops وفقاً للإذن الخاص الـمرفق بهذا الـمرسوم، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
مرسوم Decree No. 11281 18/04/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح وزيري الثقافة والـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،
يرسم ما يأتي:
قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الـمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن عشرين جهاز laptops وفقاً للإذن الخاص الـمرفق بهذا الـمرسوم، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل