المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
محمد سعدالله الحامدي
المحاسبة
بيروت
محمد علي جواد
المحاسبة
جبل لبنان
قرار Decision No. 238 13/03/2023
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 2378/ق و2410/ق تاريخ 14/12/2022 و21/12/2022،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/1/2023،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفرع
المحافظة
محمد سعدالله الحامدي
المحاسبة
بيروت
محمد علي جواد
المحاسبة
جبل لبنان
بيروت في 13/3/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري