All legislation

قرار Decision No. 238 13/03/2023

شطب اسمي خبيرين من جدول الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
238
Date
13/03/2023
Official Gazette
Issue 12, 23/03/2023, p. 1183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 238 تاريخ 13/03/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،

بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 2378/ق و2410/ق تاريخ 14/12/2022 و21/12/2022،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 5/1/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:

الاسم والشهرة

الفرع

المحافظة

محمد سعدالله الحامدي

المحاسبة

بيروت

محمد علي جواد

المحاسبة

جبل لبنان

المادة 2

بيروت في 13/3/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري