All legislation

مرسوم Decree No. 11287 18/04/2023

قبول هبة عينية مقدمة من الـمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو لصالح وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي على سبيل التسوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11287
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1753-1754
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11287 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزراء الثقافة والتربية والتعليم العالي والـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت، على سبيل التسوية، الهبة العينية الـمقدمة من الـمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو لصالح كل من وزارة الثقافة ووزارة التربية والتعليم العالي وهي عبارة عن /2000/ جهاز tablets صغيرة الحجم مع توابعها وفقاً للإذن الخاص الـمرفق بهذا الـمرسوم، وأُعفيت من الرسوم الجمركية كافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/4/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الثقافة الإمضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل