All legislation

قرار Decision No. 316 11/04/2023

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
316
Date
11/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 316 تاريخ 11/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد جهاد جوزف قبيطر والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان الـمسجل برقم 422/ق تاريخ 8/3/2023،

بناء على موافـقـة مجـلس القضاء الأعلى بتاريـخ 14/3/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد جهاد جوزف قبيطر من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الـمحاسبة ــ محافظة جبل لبنان بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/4/2023 وزير العدل القاضي هنري الخوري