All legislation

قرار Decision No. 45 12/03/2023

تمديد تفويض بعض الصلاحيات الى مصلحة زراعة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
45
Date
12/03/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1756
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 45 تاريخ 12/03/2023
Source
Lebanese University

ان محافظ جبل لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام(

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والـمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالـمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد التفويض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2023،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آذار 2023 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي