All legislation

علم وخبر Notice of association No. 374 28/03/2023

تأسيس جمعية بإسم: «عطاؤك حياة» مركزها: التليل ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
374
Date
28/03/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1756-1757
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 374 تاريخ 28/03/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «عطاؤك حياة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3196 تاريخ 24/2/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«عطاؤك حياة»

مركزها: التليل ــ الشارع العام ــ جانب مدرسة الـعـلـم والبـيـان ــ مـلـك سمير العلـمان ــ قضاء عكار.

غايتها: ــ تقديم الـمساعدات على أنواعها لـمن هم بحاجة لها من خلال: نشر ورفع مستواهم التربوي عبر إقامة الـمؤسسات التربوية والتعليمية والـمدارس الـمجانية والشبه مجانية والـمهنية ومراكز الرعاية الصحية والاجتماعية وإقامة دورات تدريبية ومهنية ومهارات وإقامة مراكز للرعاية الاجتماعية وتعليم وتربية الأيتام وذوي الحالات الصعبة والـمسنين وإيواء وتعليم وتدريب من هم بحاجة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ريم حسن محمد

سمير عبد الله العلـمان

حنين نديم غريب

آسيا خالد محمد

حسن علي العلـمان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي العلـمان.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آذار 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي