ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: ««هلب دنيا» {HELP DUNYA} الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 8315 تاريخ 23/5/2022
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: صيدا ــ حي الدكرمان ــ شارع مدرسة الإصلاح ــ العقار رقم 1677 ــ ملك جهاد محمد الزغبي.
غايتها: 1 ــ الإهتمام بالجوانب الخيرية والإنـسـانـيـة الهادفة الى مساعدة الشرائح الضعيفة من الـمجتمع عن طريق إقامة مشاريع وأنشطة خيرية لـمساعدة الفقراء والـمحتاجين وتقديم كافة أنواع الدعم الـممكنة في مـجـالات الصحة والغذاء والتعليم والسكن.
2 ــ تنمية القدرات الفردية والجماعية للـمحتاجين عبر برامج إكتفاء ذاتية وأعمال منتجة يعود مردودها لهم بالكامل.
ــ تحقيق الأهداف الـمذكورة أعلاه تقوم الجمعية بما يلي:
إرساء برامج وإتفاقات تعاون وشراكة مع الـمؤسسات الحكومية والبلديات والجمعيات الأهلية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني والقطاع الخاص لوضع معايير علـمية تضمن تطوير نشاط الجمعية مع تأمين الـموارد الـمالية اللازمة لذلك. وتدريب الكوادر البشرية التطوعية والـمؤسساتية الـمتخصصة بما يسمح بتحقيق أهداف الجمعية عن طريق تنظيم ندوات ومحاضرات لإشراك الناس في العمل الإنساني والإجتماعي بشكل جدي ومنظم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
مهدي عقل ياغي
حنان محمود الـملاح
محمد ناصر سريه
بهاء محمود الحمد
زهره محمود مغنيه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد ناصر سريه.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي