ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مؤسسة نغم للتضامن الاجتماعي» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19041 تاريخ 15/12/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مؤسسة نغم للتضامن الاجتماعي»
مركزها: بتخنيه ــ منطقة بتخنيه العقارية ــ العقار رقم 100 ــ القسم رقم 6 و7 ــ الساحة العامة ــ ملك عصام محمد ابو الحسن ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة الـمحتاجين.
2 ــ الاهتمام بالـمرضى وتقديم الـمساعدة الطبية والاستشفائية لهم.
3 ــ تقديم الـمساعدات في الـمجال التعليمي من جوانبه كافه.
فضلا عن القيام بسائر النشاطات التي تتفق مع أهداف الجمعية وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد الإستحصال على موافقة السلطات الرسمية الـمختصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عصام محمد ابو الحسن
غيث عصام ابو الحسن
نور عصام ابو الحسن
رويدا جميل شيا
مجد عصام ابو الحسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عصام محمد ابو الحسن
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 نيسان 2023
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي