المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
بند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
فقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
نبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/230.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية
الى
الباب 17 ــ وزارة الإعلام
الفصل 1 ــ الإعلام
الوظيفة 851 ــ الإدارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر
بند 16 ــ نفقات مختلفة
فقرة 3 ــ نقل وإنتقال
نبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل
170.000.000 /ل.ل.
لزوم الإنتخابات
فقط مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية
الباب 17 ــ وزارة الإعلام
الفصل 2 ــ مديرية الإذاعة
الوظيفة 852 ــ تشغيل خدمات الإذاعة والتلفزيون
بند 16 ــ نفقات مختلفة
فقرة 3 ــ نقل وإنتقال
نبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل
60.000.000 /ل.ل.
لزوم الإنتخابات
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـمجموع العام 230.000.000 /ل.ل.
فقط مائتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية