All legislation

مرسوم Decree No. 10299 06/10/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة وزارة الإعلام ـ الإعلام ـ مديرية الإذاعة لعامة 2022 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
10299
Date
06/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2194-2195
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10299 تاريخ 06/10/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزير الإعلام ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

بند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

فقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

نبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/230.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية

الى

الباب 17 ــ وزارة الإعلام

الفصل 1 ــ الإعلام

الوظيفة 851 ــ الإدارة والرقابة الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون والنشر

بند 16 ــ نفقات مختلفة

فقرة 3 ــ نقل وإنتقال

نبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل

170.000.000 /ل.ل.

لزوم الإنتخابات

فقط مائة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الباب 17 ــ وزارة الإعلام

الفصل 2 ــ مديرية الإذاعة

الوظيفة 852 ــ تشغيل خدمات الإذاعة والتلفزيون

بند 16 ــ نفقات مختلفة

فقرة 3 ــ نقل وإنتقال

نبذة 1 ــ نقل وإنتقال في الداخل

60.000.000 /ل.ل.

لزوم الإنتخابات

فقط ستون مليون ليرة لبنانية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـمجموع العام 230.000.000 /ل.ل.

فقط مائتان وثلاثون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تشرين الأول 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الإعلام الامضاء: زياد الـمكاري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل