المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«بيت الصحة» الإنمائية الاجتماعية الصحية
مركزها: الشهابية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 920 ــ مقابل صيدلية عاصي ــ ملك محي الدين محمد بيضون ــ قضاء صور.
غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات العامة الصحية والاجتماعية والانسانية للـمحتاجين.
2 ــ انشاء مستوصف خيري للبلدة وللجوار.
3 ــ تقديم منح مدرسية للطلاب الـمحتاجين.
4 ــ الـمساهمة بنشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي لا سيما الـمجال الصحي من خلال نشر التوعية الانسانية والاجتماعية والصحية.
5 ــ تقديم الـمساعدات الانسانية والطبية للاشخاص التي تعاني من اوضاع صعبة والـمحتاجة (تأمين وجبات غذائية وتوزيع حصص غذائية وتوزيع مساعدات طبية وإعانات مدرسية(.
6 ــ انشاء مكتبة عامة يستفيد منها أبناء القرية والجوار.
7 ــ إنجاز مشاريع تنموية وصحية بشراكة مع الفاعلين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الوطنية والجمعيات الاقليمية والدولية، والـمؤسسات الرسمية والخاصة.
8 ــ تبادل الزيارات والبعثات مع جمعيات وهيئات وطنية دولية والـمشاركة في تنظيم ورش عمل داخل.
9 ــ الـمساهمة في إنشاء دور رعاية وتعليم الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة والسعي الى دعم الـمستوصفات الطبية.
10 ــ اقامة دورات تدريبية للـمرأة في الـمجالات كافة (خياطة ــ توضيب الـمواد الغذائية والزراعية والصناعية وتسويقها( لخلق فرص عمل للنساء.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ابراهيم محي الدين بيضون
محمد محي الدين بيضون
علي احمد ركين
هيثم فهد فتوني
د. خليل حكمت مزهر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محي الدين بيضون.