All legislation

علم وخبر Notice of association No. 446 11/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «بيت الصحة» الإنمائية الاجتماعية الصحية مركزها: الشهابية ـ قضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
446
Date
11/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1763-1764
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 446 تاريخ 11/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بيت الصحة» الإنمائية الاجتماعية الصحية والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4241 تاريخ 15/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«بيت الصحة» الإنمائية الاجتماعية الصحية

مركزها: الشهابية ــ الشارع العام ــ العقار رقم 920 ــ مقابل صيدلية عاصي ــ ملك محي الدين محمد بيضون ــ قضاء صور.

غايتها: 1 ــ تقديم الخدمات العامة الصحية والاجتماعية والانسانية للـمحتاجين.

2 ــ انشاء مستوصف خيري للبلدة وللجوار.

3 ــ تقديم منح مدرسية للطلاب الـمحتاجين.

4 ــ الـمساهمة بنشر ثقافة العمل الجماعي والتطوعي لا سيما الـمجال الصحي من خلال نشر التوعية الانسانية والاجتماعية والصحية.

5 ــ تقديم الـمساعدات الانسانية والطبية للاشخاص التي تعاني من اوضاع صعبة والـمحتاجة (تأمين وجبات غذائية وتوزيع حصص غذائية وتوزيع مساعدات طبية وإعانات مدرسية(.

6 ــ انشاء مكتبة عامة يستفيد منها أبناء القرية والجوار.

7 ــ إنجاز مشاريع تنموية وصحية بشراكة مع الفاعلين في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والهيئات الوطنية والجمعيات الاقليمية والدولية، والـمؤسسات الرسمية والخاصة.

8 ــ تبادل الزيارات والبعثات مع جمعيات وهيئات وطنية دولية والـمشاركة في تنظيم ورش عمل داخل.

9 ــ الـمساهمة في إنشاء دور رعاية وتعليم الايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية الصعبة والسعي الى دعم الـمستوصفات الطبية.

10 ــ اقامة دورات تدريبية للـمرأة في الـمجالات كافة (خياطة ــ توضيب الـمواد الغذائية والزراعية والصناعية وتسويقها( لخلق فرص عمل للنساء.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ابراهيم محي الدين بيضون

محمد محي الدين بيضون

علي احمد ركين

هيثم فهد فتوني

د. خليل حكمت مزهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ابراهيم محي الدين بيضون.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي