All legislation

علم وخبر Notice of association No. 447 11/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: "Life Changers" مركزها: الجديدة ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
447
Date
11/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1764-1765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 447 تاريخ 11/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "Life Changers" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13509 تاريخ 2/9/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: الجديدة ــ منطقة الجديدة العقارية ــ العقار رقم 99 ــ القسم رقم 7 ــ ملك جورج طنوس طنوس ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.

غايتها: 1 ــ مساعدة الفقراء والـمساكين والايتام والـمسنين والارامل والـمعاقين والـمطلقات ومنكوبي الحوادث والكوارث عند ثبوت أحقيتهم بالـمساعدة.

2 ــ استقبال الفائض من الـملابس وتوزيعها على الـمحتاجين.

3 ــ رفع الـمستوى الصحي في الـمنطقة من خلال إقامة مشروعات صحية متنوعة ودورات تدريبية.

4 ــ رفع الـمستوى الثقافي عن طريق إقامة مكتبة للجمعية.

5 ــ إقامة الدورات التدريبية الـمتنوعة لتأهيل الـمحتاجين.

6 ــ رعاية الطفولة والأيتام والـمعاقين.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لـمى نبيل ابو ملهم

نجاح ربيع الـموسوي

اكرم ربيع الـموسوي

كريم عماد مبارك

نبيل انطوني نبيل الـموسوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كريم عماد مبارك

{Life Changers}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي