All legislation

علم وخبر Notice of association No. 448 11/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية رولان فؤاد العموري للأعمال الخيرية» مركزها: عين علق ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
448
Date
11/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1765-1766
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 448 تاريخ 11/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية رولان فؤاد العموري للأعمال الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4433 تاريخ 17/3/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية رولان فؤاد العموري للأعمال الخيرية»

مركزها: عين علق ــ الطريق العام ــ العقار رقم 104 ــ القسم رقم 10 ــ ملك فؤاد ابراهيم العموري الـمعلوف ــ قضاء الـمتن.

غايتها: تهدف الجمعية الى:

ــ تقديم جائزة سنوية للتلامذة الـمتفوقين في الـمجال التربوي تخليدا لذكرى «جمعية رولان فؤاد العموري »

ــ إنشاء قاعة بإسم «رولان فؤاد العموري» تخليدا لذكراه.

ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والعينية الى تلاميذ الـمدارس وطلاب الجامعات وتنظيم النشاطات الانسانية والتربوية والتوعوية والثقافية كما الـمؤتمرات والبرامج التدريبية وغيرها.

ــ تنظيم النشاطات الإنسانية والتربوية والتوعوية والثقافية والاجتماعية.

ــ تنظيم مختلف الـمؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية في شتى الـمجالات وبشكل خاص في الـمجال الإنساني والتربوي والثقافي والاجتماعي.

ــ الـمساهمة في تأهيل وتدريب العنصر البشري العامل في الـمجالات التربوية والاجتماعية والثقافية ودعمه بكل ما يمكنه من استخدام الخبرات الـمكتسبة بفاعلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جيلبر فوأد العموري الـمعلوف

جنيفر فؤاد العموري الـمعلوف

ديزيره فواد العموري الـمعلوف

صونيا حبيب بو روفايل

فوأد ابراهيم العموري الـمعلوف

باملا فؤاد العموري الـمعلوف

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة باملا فؤاد العموري الـمعلوف.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي