All legislation

قرار Decision No. 1092 03/10/2022

تعيين العضو الإختياري الثاني مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل في بلدة خربة شار ـ محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
1092
Date
03/10/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2195-2196
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1092 تاريخ 03/10/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,

بناء على قرار محافظ عكار رقم 29 تاريخ 31/3/2022 الـمتعلق بقبول استقالة مختار بلدة خربة شار السيد اسعد محمود اسعد، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا,

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 763 تاريخ 26/4/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـين السيد محمود أحمد سويد باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة خربة شار، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد اسعد محمود اسعد وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي