المادة 1
عُـين السيد محمود أحمد سويد باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة خربة شار، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد اسعد محمود اسعد وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1092 03/10/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على قرار محافظ عكار رقم 29 تاريخ 31/3/2022 الـمتعلق بقبول استقالة مختار بلدة خربة شار السيد اسعد محمود اسعد، وبالتالي اصبح مركزه شاغرا,
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 763 تاريخ 26/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُـين السيد محمود أحمد سويد باعتباره العضو الإختياري الثاني في بلدة خربة شار، مختارا بديلا عن الـمختار الـمستقيل السيد اسعد محمود اسعد وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي