All legislation

علم وخبر Notice of association No. 449 11/04/2023

تأسيس جمعية بإسم: «نغم هاشم الخيرية» مركزها: تعلبايا ـ قضاء زحلة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
449
Date
11/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1766-1767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 449 تاريخ 11/04/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «نغم هاشم الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16977 تاريخ 29/11/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«نغم هاشم الخيرية»

مركزها: تعلبايا ــ منطقة تعلبايا العقارية ــ العقار رقم 794 ــ قضاء زحلة.

غايتها: 1 ــ الاهتمام بكل ما يعني بشؤون الشباب والنشئ والـمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم.

2 ــ تعزيز حقوق الفئات الـمهمشة (كبار السن ــ ذوي الإعاقة ...( في لبنان والعمل على تنمية قدراتها وتقديم الـمساعدات اللازمة ضمن الامكانيات الـمتاحة.

3 ــ تمكين النساء الـمهمشات وحمايتهن من العنف الأسري والإجتماعي والعمل على تنمية مهارتهن وقدرتهن لتمكينهن من الإنخراط في مجالات الحياة (العمل ــ التوعية ...(.

4 ــ تنمية قدرات الشباب والشابات وتشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعني ببث ونشر فكرة تطوع الشباب والشابات وحثهم على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والـمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والـمشاركة وتوزيع الـمسؤوليات توخيا لحياة اجتماعية أفضل بما يتيح لهم امكانية الإنخراط داخل الـمجتمع وتطوير الذات لـمحاربة البطالة والأمية من خلال إكسابهم الـمهارات اللازمة.

5 ــ العمل على حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من معالجة التحديات التي تواجههم.

6 ــ العمل على توفير الصحة البيئية بما يساهم في تنمية الـمجتمع.

7 ــ العمل على دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع.

8 ــ الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه.

9 ــ تحسين الوضع الـمعيشي للأطفال الايتام عبر كفالتهم.

10 ــ دعم ذوي الاعاقة للوصول الى مرحلة الاستقلالية وعدم الاعتماد على الغير.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

براءة محمد سروجي

نغم قاسم هاشم

باسل محمد عرفان

نرمين قاسم هاشم

فاتن بسام سروجي

ماجده علي سرحان

فراس نظير ترشيشي

سلوى قهار الطلياني

فريال قاسم فارس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن بسام سروجي

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 نيسان 2023 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي