المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نغم هاشم الخيرية»
مركزها: تعلبايا ــ منطقة تعلبايا العقارية ــ العقار رقم 794 ــ قضاء زحلة.
غايتها: 1 ــ الاهتمام بكل ما يعني بشؤون الشباب والنشئ والـمرأة والطفولة وبث روح الألفة والتعاون والتعاضد فيما بينهم.
2 ــ تعزيز حقوق الفئات الـمهمشة (كبار السن ــ ذوي الإعاقة ...( في لبنان والعمل على تنمية قدراتها وتقديم الـمساعدات اللازمة ضمن الامكانيات الـمتاحة.
3 ــ تمكين النساء الـمهمشات وحمايتهن من العنف الأسري والإجتماعي والعمل على تنمية مهارتهن وقدرتهن لتمكينهن من الإنخراط في مجالات الحياة (العمل ــ التوعية ...(.
4 ــ تنمية قدرات الشباب والشابات وتشجيع العمل التطوعي والنشاطات التي تعني ببث ونشر فكرة تطوع الشباب والشابات وحثهم على العمل ضمن خطة إنمائية شاملة في مجال الخدمة العامة والـمجهود الوطني على أساس التعاون والتبادل والـمشاركة وتوزيع الـمسؤوليات توخيا لحياة اجتماعية أفضل بما يتيح لهم امكانية الإنخراط داخل الـمجتمع وتطوير الذات لـمحاربة البطالة والأمية من خلال إكسابهم الـمهارات اللازمة.
5 ــ العمل على حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة لهم وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم لتمكينهم من معالجة التحديات التي تواجههم.
6 ــ العمل على توفير الصحة البيئية بما يساهم في تنمية الـمجتمع.
7 ــ العمل على دمج ذوي الإحتياجات الخاصة في الـمجتمع.
8 ــ الحفاظ على التراث الوطني بكافة نواحيه.
9 ــ تحسين الوضع الـمعيشي للأطفال الايتام عبر كفالتهم.
10 ــ دعم ذوي الاعاقة للوصول الى مرحلة الاستقلالية وعدم الاعتماد على الغير.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
براءة محمد سروجي
نغم قاسم هاشم
باسل محمد عرفان
نرمين قاسم هاشم
فاتن بسام سروجي
ماجده علي سرحان
فراس نظير ترشيشي
سلوى قهار الطلياني
فريال قاسم فارس
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فاتن بسام سروجي