All legislation

قرار Decision No. 284 18/04/2023

تمديد مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية عن الفصل الأول 2023

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
18/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1770-1771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 18/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 67 تــاريـــخ 8/5/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/05/2023 ضمنا مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع الـمالي الـمتعلق بالـمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (الـمؤسسات العامة والبلديات والـمشاريع الـمائية ذات الـمنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الأول 2023، وتأدية الرسم الـمتعلق بهذه التصاريح.

المادة 2

يبلغ هذا القرر حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

18 نيسان 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل