المادة 1
تُمدد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023.
قرار Decision No. 289 20/04/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022( لا سيما الـمادة 29 منه، التي أوجبت على من يدفع مبالغ وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل أن يصرح عنها وأن يسددها فصلياً،
بناءً على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تُمدد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023.
يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.
20 نيسان 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل