All legislation

قرار Decision No. 289 20/04/2023

تمديد مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة عن الـمبالغ الـمدفوعة خلال الفصل الأول من العام 2023 وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل

Type
قرار · Decision
Number
289
Date
20/04/2023
Official Gazette
Issue 18, 27/04/2023, p. 1771-1772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 289 تاريخ 20/04/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022( لا سيما الـمادة 29 منه، التي أوجبت على من يدفع مبالغ وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل أن يصرح عنها وأن يسددها فصلياً،

بناءً على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)، لا سيما الـمواد 41/42/43 منه،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدد لغاية 15/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح وتسديد الضريبة الـمتوجبة عن الـمبالغ الـمدفوعة وفقاً لأحكام الـمادة 41 من قانون ضريبة الدخل خلال الفصل الأول من العام 2023.

المادة 2

يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويُنشر في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية.

20 نيسان 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل