المادة 1
كُلف مختار بلدة اجدعبرين السيد ياسر سعد الزهر القيام بمهام مختارية بلدة بتعبورة بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد الياس حنا يعقوب بشاره وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
قرار Decision No. 1093 03/10/2022
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 564/إ تاريخ 7/6/2022
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 305 تاريخ 23/2/2010 القاضي بإمكانية أن يقوم بإدارة قرية ما مختار ومجلس أقرب قرية إليها,
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين,
بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
كُلف مختار بلدة اجدعبرين السيد ياسر سعد الزهر القيام بمهام مختارية بلدة بتعبورة بدلا من الـمختار الـمتوفي السيد الياس حنا يعقوب بشاره وذلك لحين إجراء إنتخاب مختار أصيل للبلدة.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 تشرين الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي