All legislation

مرسوم Decree No. 10951 05/12/2022

تعديل مقدار تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب

Type
مرسوم · Decree
Number
10951
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10951 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني(،

بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،

بناء على الـمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية(،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 (إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب(,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، ووزير الـمالية،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 360/2022/2023 تاريخ 25/10/2022),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدّل تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب الـمـحـدد بالـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 بحيث يصبح /1.800.000/ل ل (مليون وثمانمئة الف ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل