المادة 1
يعدّل تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب الـمـحـدد بالـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 بحيث يصبح /1.800.000/ل ل (مليون وثمانمئة الف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 10951 05/12/2022
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 139 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الـمديرية العامة للأمن العام(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني(،
بناء على القانون رقم 17 تاريخ 6/9/1990 (تنظيم قوى الأمن الداخلي(،
بناء على الـمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/2/1979 (تنظيم الضابطة الجمركية(،
بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 3/9/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5397 تاريخ 20/9/1982 (تحديد تعويضات العسكريين ورجال قوى الأمن الداخلي والأمن العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 (إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب(,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات، ووزير الـمالية،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي رقم 360/2022/2023 تاريخ 25/10/2022),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,
يرسم ما يأتي:
يعدّل تعويض النقل الشهري الـمقطوع للعسكريين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب الـمـحـدد بالـمرسوم رقم 8739 تاريخ 28/1/2022 بحيث يصبح /1.800.000/ل ل (مليون وثمانمئة الف ليرة لبنانية).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل