المادة 1
ينشأ في الوروار (قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان) مركز تأديب للأحداث يوضع فيه القاصرون الـمحكومون منهم والـموقوفون.
مرسوم Decree No. 10952 05/12/2022
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على القانون رقم /328/ تاريخ 2/8/2001 (قانون أصـول الـمـحـاكـ مـات الجزائية) لا سـيما الـمـادة /401/ منه.
بناء على القانون رقم /422/ تاريخ 6/6/2002 (حماية الأحداث الـمخالف ين للقانون أو الـمعرضين للخطر(،
بناء على الـمرسوم رقم 14310 تاريخ 11/2/1949 وتعديلاته ، لا سيما الـمادة 8 منه (تنظيم السجون وأمكنة التوقيف ومعهد إصلاح الأحداث وتربيتهم(،
بناء على اقتراح وزيري العدل والداخلية والبلديات.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (13/2022 ــ 2023 تاريخ 25/10/2022).
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 5/12/2022,
يرسم ما يأتي:
ينشأ في الوروار (قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان) مركز تأديب للأحداث يوضع فيه القاصرون الـمحكومون منهم والـموقوفون.
يطبق على الاحداث القاصرين نزلاء الـمركز الـمذكور القوانين والأنظمة التي تنظم شؤون الاحداث الـمخالفين للقانون داخل الـمعاهد والـمؤسسات والسجون الخاصة بالأحداث والـمنشأة قانونا بغرض تنفيذ تدابير الإصلاح والتأديب والعقوبات الـمفروضة بحقهم.
يطـلـق على الـمركـز تسمية: «مركز الوروار لتأهيل الأحداث».
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/12/2022 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي