ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «مَسَرّات» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11211 تاريخ 3/8/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"مَسَرّات"
مركزها: حلبا ــ الساحة العامة ــ سنتر عكار بلازا ــ العقار رقم 1530 ــ الطابق الخامس ــ ملك محمد احمد الزعبي ــ قضاء عكار.
غايتها: 1 ــ تنمية جميع القطاعات والـمجالات (الاقتصادية والتربوية والـمهنية والصحية والثقافية والبيئية...) من خلال اقامة النشاطات والدورات وإنشاء الـمؤسسات وتقديم الدعم للـمؤسسات والأفراد والقطاع العام والخاص.
2 ــ الـمساهمة في فتح وإنشاء الـمؤسسات التربوية وتطوير الـمستوى الفكري والتربوي.
3 ــ رعاية الطفل وحمايته.
4 ــ التعاون والتعاقد مع الجمعيات والـمنظمات الـمحلية والدولية التي تتلاقى مع الاهداف الـمذكورة في البنود الواردة اعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
محمود عبد الرحمن الزعبي
احمد طلال الزعبي
هاني ابراهيم عبد الفتاح
فهد عبد الله حاج احمد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود عبد الرحمن الزعبي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة |(دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي