All legislation

قرار Decision No. 178 07/12/2022

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب الـمفتيين الـمحلين

Type
قرار · Decision
Number
178
Date
07/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3440-3441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 178 تاريخ 07/12/2022
Source
Lebanese University

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة 31 منه

بناء على القرارات رقم 152م و153م و154م و155م و156م و157م/2022 تاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس، وعكار، وحاصبيا ومرجعيون، وزحلة، وراشيا، وبعلبك ــ الهرمل(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري عمليات انتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس، وعكار، وحاصبيا ومرجعيون، وزحلة، وراشيا، وبعلبك ــ الهرمل والـمحددة بالقرارات رقم 152م و153م و154م و155م و156م و157م/2022، يــوم الأحـد الـواقـع فــي 18/12/2022م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية من أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للجدول الآتي:

الاسـم

الـمنطقـة

مركز الانتخاب

معالي الـمحامي عمر كامل مسقاوي.

الشمال/ طرابلس

. دائرة أوقاف طرابلس.

النقيب الـمحامي محمد خالد الـمراد

. عكار.

دائرة أوقاف عكار.

الدكتور عبد الله حسين السيد

. زحلة/ البقاع.

دائرة افتاء البقاع/ بر الياس.

الدكتور محمد شحاذي الصميلي.

راشيا/ البقاع.

دائرة أوقاف البقاع/ بر الياس.

الـمحامي أحمد رضوان وهبه.

بعلبك ــ الهرمل.

دائرة أوقاف بعلبك ــ الهرمل.

الـمحامي موفق إبراهيم الرواس

. حاصبيا ومرجعيون

دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون.

المادة 2

يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية انتخاب الـمفتي الـمحلي في بعض الـمناطق أمين للسرّ وفقا للجدول الآتي:

الاسـم

الـمنطقـة

رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني

: الشمال/ طرابلس.

رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك خالد جديدة:

عكـار.

رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن:

زحلة/ البقاع.

عضو اللجنة القائمة بمهام الـمجل الإداري الشيخ وسام محمد عنوز:

راشيا/ البقاع.

رئيس دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون الشيخ سامي خلدون نصيف:

حاصب يا ومرجعيون.

الـمفتش الديني الدكتور الشيخ عامر عبد الله الغـز:

بعلبك ــ الهرمل.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 جمادى الأولى 1444هـ و7 كانون الأول 2022م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان