All legislation

تعميم Circular No. 36 05/12/2022

تعميم الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة بشأن إعداد مشاريع الـمراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء وكالةً بالاستناد الى الـمادة /62/ من الدستور

Type
تعميم · Circular
Number
36
Date
05/12/2022
Official Gazette
Issue 53, 08/12/2022, p. 3253-3254
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 36 تاريخ 05/12/2022
Source
Lebanese University

بعد خلوّ سُـدة الرئاسة بفعل إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جمهورية جديد،

وتطبيقاً لأحكام الـمادة /62/ من الدستور التى تنص على أنه «في حال خلوّ سدّة الرئاسة لأي علّة كانت تُـناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالةً بمجلس الوزراء،

وعملاً بأحكام الـمادة /64/ التي تنص على «... لا تُمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مُستقيلة الا بالـمعنى الضيّق لتصريف الاعمال"

وفي إطار إنتظام عمل الإدارة العامة بحسب الدستور، وتأميناً لإستمرارية سير الـمرافق العامة،

يُطلب الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة اعتماد ما يلي:

أولاً: فيما يتعلّق بالـمواضيع الواجبة العرض على مجلس الوزراء: الـمواظبة على استكمال ملفّاتها بحسب ما تفرضه الـمادة /2/ من الـمرسوم رقم 2552 تاريخ 1/8/1992 (تنظيم أعمال مجلس الوزراء) تحت طائلة إعادة الـملف الذي لا يجري تحضيره وفقاً للأصول الى الوزارة الـمختصة لاستكماله، وإيداعها فور جهوزيّـتها وبعد استكمالها، الامانة العامّة لـمجلس الوزراء التي تتولّى، وسنداً للـمادة /64/ من الدستور، وبتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، عرضها على مجلس الوزراء متى كانت داخلة ضمن مفهوم تصريف الأعمال أو كانت من طائفة الأعمال الضروريّة والـملحّة الواجب عرضها لتعلّقها بمصلحة الدولة العليا واستمراريّة سير الـمرفق العام.

ثانياً: فيما يتعلّق بالـمواضيع التي تحتاج لصدور مرسوم عادي: الـمواظبة على استكمال ملفاتها وفقا للأصول ومن ثم عرضها على الوزراء الـمُختصّين وإيداعها الأمانة العامة لـمجلس الوزراء لعرضها على مجلس الوزراء تطبيقاً لأحكام الـمادة /62/ الـمُومأ إليها.

مع الإشارة الى أنّه وخلال إعداد مشاريع الـمراسيم يقتضي إعتماد الـملاحظات التالية:

1ــ إدراج عبارة «إنّ مجلس الوزراء» في مستهل بناءات الـمشروع.

2ــ إضافة عبارة «لاسّيما الـمادة /62/ منه» بعد عبارة «بناءً على الدستور".

3ــ إضافة حيثيّة تكون الأخيرة على الـمشاريع كافّة تبنيها على «موافقة مجلس الوزراء".

4ــ وضع عبارة «صدر عن مجلس الوزراء» و«بيروت في» في خانة التواقيع .

5 ــ إضافة خانة لتوقيع ثانٍ لرئيس مجلس الوزراء إضافة الى توقيعه الـمُعتمد.