ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة«مربّون فاعلون من أجل التغيير»: Teachers Agents of Social Change TASC}والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 6699 تاريخ 27/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«مربّون فاعلون من أجل التغيير»
مركزها: بيروت ــ بدارو ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 2900 ــ بناية خوري ــ بلوك ب ــ ملك عادل سليم الخوري ــ الطابق الثالث.
غايتها: 1 ــ تنشئة الـمربين على الـمواطنة الفاعلة.
2ــ مرافقة الـمربين في عملية الـمصالحة مع الذات وعلى صعيد الصحة النفسية ككل.
3ــ مرافقة الـمربين، على تنوعهم، في مسيرة بناء الثقة فيما بينهم بما في ذلك عبر الأنشطة الفنية.
4ــ تدريب الـمربين على القيادة الفاضلة ومرافقتهم لتمريرها للـمتعلـمين في الدور التربوية.
5ــ نصرة الـمربين في الإعلاء من شأن مهنة التربية.
6ــ دعم الـمبادرات الـمشتركة للـمربين لتكوين الشعور بالفعالية الذاتية كمشاركين فاعلين في بناء الوطن وإصلاحه، عبر مشاريع خدمة الـمجتمع والـمؤتمرات التربوية وإنتاج الأفلام الوثائقية القصيرة التوعوية التربوية الهادفة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
د. وديعه عادل الخوري
د. رولى عادل الخوري
روز سامي غره
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة وديعه عادل الخوري.
{Teachers Agents of Social Change TASC}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي