All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1058 26/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «أكاسيا» {Acacia} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1058
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2198-2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1058 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أكاسيا» {Acacia} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2516 تاريخ 16/2/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أكاسيا" {Acacia}

مركزها: بيروت ــ الصنائع ــ شارع طبارة ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 2070 ــ القسم رقم 13 ــ بناية برج الـمدينة 4 ــ ملك عبد الـمجيد محمد حداد ــ الطابق الخامس.

غايتها: 1 ــ حثّ وتحفيز وتشجيع أفراد الـمجتمع على العمل والإنخراط في كافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والإنسانية.

2ــ تشجيع التواصل وتبادل الخبرات وتوفير الإرشاد والتدريب.

3 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم ليخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات.

4 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.

5 ــ القيام بدراسات وندوات وورش عمل ومؤشرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.

6 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتعليمية والتنموية للـمجتمع.

7 ــ التعاون مع الجمعيات والهيئات والـمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية.

8 ــ قيام الجمعية باستئجار أو شراء الـممتلكات اللازمة من أموال منقولة وغيرة منقولة في سبيل تنفيذ أهدافها الخيرية كما يكون للجمعية حق بناء أو صيانة أو تحوير أي مبنى يكون صالحا لأعمالها.

9 ــ الحصول على الهبات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود أهداف الجمعية.

10 ــ عقد شراكات مع جمعيات داخل لبنان وخارجه بما يخدم أهداف الجمعية ووفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

11 ــ فتح فروع للجمعية على كافة الأراضي اللبنانية بقرار من الهيئة الإدارية.

12 ــ إنشاء مراكز صحية وإجتماعية لرعاية الأيتام والـمشردين والـمعاقين والـمرضى والـمسنين.

13 ــ تأسيس وتملك مدارس خاصة، ومجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه وإختصاصاته.

14 ــ القيام بكل عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بعد موافقة السلطة الـمختصة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فيكتور انطوان جميل خوري

طوني نعيم نعيم صوايا

مارك نسيب مسعد

سمير فريد صيداوي

سهاد سليم بو شبكه

عبد الـمجيد محمد حداد

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد عبد الـمجيد محمد حداد.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي