المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"أكاسيا" {Acacia}
مركزها: بيروت ــ الصنائع ــ شارع طبارة ــ منطقة الـمصيطبة العقارية ــ العقار رقم 2070 ــ القسم رقم 13 ــ بناية برج الـمدينة 4 ــ ملك عبد الـمجيد محمد حداد ــ الطابق الخامس.
غايتها: 1 ــ حثّ وتحفيز وتشجيع أفراد الـمجتمع على العمل والإنخراط في كافة النشاطات الإجتماعية والثقافية والتربوية والصحية والإنسانية.
2ــ تشجيع التواصل وتبادل الخبرات وتوفير الإرشاد والتدريب.
3 ــ رعاية ومساعدة وبناء قدرات الفقراء والـمحتاجين والأيتام والـمرضى والـمتضررين وذوي الإحتياجات الخاصة ومن لا عائلة لهم ليخدم التنمية الـمستدامة والإعتماد على الذات.
4 ــ الإسهام مع الجهات الرسمية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني في تصميم وتفعيل وتنفيذ أعمال وبرامج مبادرات الرعاية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية وتحقيق التكافل الإجتماعي بين أفراد الـمجتمع.
5 ــ القيام بدراسات وندوات وورش عمل ومؤشرات وأبحاث بما يخدم أهداف وبرامج الجمعية.
6 ــ العمل على تفعيل وتوسيع قاعدة الـمشاركة الـمجتمعية في تقديم الخدمات الخيرية والإنسانية والتعليمية والتنموية للـمجتمع.
7 ــ التعاون مع الجمعيات والهيئات والـمؤسسات التي تتفق أهدافها ونشاطاتها مع أنظمة وأهداف الجمعية.
8 ــ قيام الجمعية باستئجار أو شراء الـممتلكات اللازمة من أموال منقولة وغيرة منقولة في سبيل تنفيذ أهدافها الخيرية كما يكون للجمعية حق بناء أو صيانة أو تحوير أي مبنى يكون صالحا لأعمالها.
9 ــ الحصول على الهبات والوصايا والعطايا والتقديمات النقدية والعينية وصرفها في حدود أهداف الجمعية.
10 ــ عقد شراكات مع جمعيات داخل لبنان وخارجه بما يخدم أهداف الجمعية ووفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
11 ــ فتح فروع للجمعية على كافة الأراضي اللبنانية بقرار من الهيئة الإدارية.
12 ــ إنشاء مراكز صحية وإجتماعية لرعاية الأيتام والـمشردين والـمعاقين والـمرضى والـمسنين.
13 ــ تأسيس وتملك مدارس خاصة، ومجانية ومعاهد تعليمية ومهنية لكافة مراحل التعليم وفروعه وإختصاصاته.
14 ــ القيام بكل عمل قانوني يكون من شأنه تنفيذ ومتابعة أهداف الجمعية أو يعود بالخير على الجمعية على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بعد موافقة السلطة الـمختصة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فيكتور انطوان جميل خوري
طوني نعيم نعيم صوايا
مارك نسيب مسعد
سمير فريد صيداوي
سهاد سليم بو شبكه
عبد الـمجيد محمد حداد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السـيد عبد الـمجيد محمد حداد.