All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1059 26/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «القمصان البيض» {The White Coats Organization, TWCO} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1059
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2200-2201
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1059 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «القمصان البيض» {The White Coats Organization, TWCO} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1783 تاريخ 15/2/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الحمراء ــ شارع صيداني ــ بناية فرح آل ثاني ــ الطابق الخامس.

غايتها: تأسست الجمعية من مستقلين متخصصين وعاملين في مجال الرعاية الصحية يهدفون لبناء بلد يتمتع فيه جميع الـمواطنين على قدم الـمساواة بحالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة. تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:

ــ تمكين القطاعات الطبية والصحية والاستشفائية والعاملين فيها والتشجيع على تفعيل الإدارة السليمة لها عبر نشر الوعي على أهمية الحوكمة وتطبيق الـممارسات الفضلى Best Practices الـمعتمدة عالـميا من قبل الـمنظمات والهيئات الدولية الـمعنية وتعميمها على الـمعنيين من أصحاب الشأن.

ــ نشر ثقافة الاستدامة في الـمجالات الطبية والصحية والاستشفائية خاصة بعد الأزمات التي أثرت وما زالت تؤثر سلبا على لبنان في هذا الـمجال.

ــ التعاون مع الـمهنيين العاملين في القطاعات الطبية والصحية والاستشفائية وتقديم خدمات عالية الجودة لها، لا سيما من حيث تبادل الـمعلومات الطبية والعلـمية وتأمين منح ودورات تدريبية وزمالة في لبنان والخارج كما وتبادل الخبرات على أنواعها ضمن لبنان ومع الخارج.

تشمل آليات عمل الجمعية بشكل خاص ما يلي:

ــ خلق شبكة موثوقة من العلاقات الشخصية والـمهنية تهدف الى تبادل الخبرات الـمهنية.

ــ العمل مع الهيئات والـمنظمات الـمحلية والدولية على تأمين الـمساعدات على أنواعها لتعميم الـمساواة في الحصول على الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية لـمن هم بحاجة لها في لبنان.

ــ تنظيم الـمؤتمرات أو الـمناقشات أو الـمنتديات أو الندوات أو أي نشاطات أخرى، تكون مفتوحة لجميع الأعضاء، وكذلك لفرقاء ثالثين ضمن الأطر الـمهنية والنقابية الـمرعية الإجراء.

ــ نشر الـملاحظات والرسائل والأعمال والبيانات الـمتعلقة بتعميم أفكارها، بأي لغة كانت بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنجليزية، على أن يكون الناشر رئيس الجمعية.

ــ التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات والشركات والـمنظمات والهيئات الـمحلية والدولية الأخرى والقيام بأي نشاط من شأنه الـمساهمة بتحقيق الأهداف الـمحددة في نشاطات الجمعية.

ــ إنشاء مكتب لجمع الأعضاء وتنسيق أنشطتهم، ويكون الإنشاء والإغلاق من مسؤولية الهيئة التنفيذية.

* على الجمعية أن تتعهد بالتقيد بأحكام البندين (1) و(2) من الـمادة 16 من قانون الآداب الطبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. رامي غازي سركيس

د. سليم موسى ناصر

د. سوزان محي الدين سربيه

د. فادي جورج الحداد

د. محمد هادي علي مراد

د. جان عبده ابي يونس

د. جورج يوسف غانم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج يوسف غانم.

"القمصان البيض" {The White Coats Organization, TWCO}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي