المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الحمراء ــ شارع صيداني ــ بناية فرح آل ثاني ــ الطابق الخامس.
غايتها: تأسست الجمعية من مستقلين متخصصين وعاملين في مجال الرعاية الصحية يهدفون لبناء بلد يتمتع فيه جميع الـمواطنين على قدم الـمساواة بحالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة. تعمل الجمعية لتحقيق الأهداف التالية:
ــ تمكين القطاعات الطبية والصحية والاستشفائية والعاملين فيها والتشجيع على تفعيل الإدارة السليمة لها عبر نشر الوعي على أهمية الحوكمة وتطبيق الـممارسات الفضلى Best Practices الـمعتمدة عالـميا من قبل الـمنظمات والهيئات الدولية الـمعنية وتعميمها على الـمعنيين من أصحاب الشأن.
ــ نشر ثقافة الاستدامة في الـمجالات الطبية والصحية والاستشفائية خاصة بعد الأزمات التي أثرت وما زالت تؤثر سلبا على لبنان في هذا الـمجال.
ــ التعاون مع الـمهنيين العاملين في القطاعات الطبية والصحية والاستشفائية وتقديم خدمات عالية الجودة لها، لا سيما من حيث تبادل الـمعلومات الطبية والعلـمية وتأمين منح ودورات تدريبية وزمالة في لبنان والخارج كما وتبادل الخبرات على أنواعها ضمن لبنان ومع الخارج.
تشمل آليات عمل الجمعية بشكل خاص ما يلي:
ــ خلق شبكة موثوقة من العلاقات الشخصية والـمهنية تهدف الى تبادل الخبرات الـمهنية.
ــ العمل مع الهيئات والـمنظمات الـمحلية والدولية على تأمين الـمساعدات على أنواعها لتعميم الـمساواة في الحصول على الخدمات الطبية والصحية والاستشفائية لـمن هم بحاجة لها في لبنان.
ــ تنظيم الـمؤتمرات أو الـمناقشات أو الـمنتديات أو الندوات أو أي نشاطات أخرى، تكون مفتوحة لجميع الأعضاء، وكذلك لفرقاء ثالثين ضمن الأطر الـمهنية والنقابية الـمرعية الإجراء.
ــ نشر الـملاحظات والرسائل والأعمال والبيانات الـمتعلقة بتعميم أفكارها، بأي لغة كانت بالعربية أو بالفرنسية أو بالإنجليزية، على أن يكون الناشر رئيس الجمعية.
ــ التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات والشركات والـمنظمات والهيئات الـمحلية والدولية الأخرى والقيام بأي نشاط من شأنه الـمساهمة بتحقيق الأهداف الـمحددة في نشاطات الجمعية.
ــ إنشاء مكتب لجمع الأعضاء وتنسيق أنشطتهم، ويكون الإنشاء والإغلاق من مسؤولية الهيئة التنفيذية.
* على الجمعية أن تتعهد بالتقيد بأحكام البندين (1) و(2) من الـمادة 16 من قانون الآداب الطبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. رامي غازي سركيس
د. سليم موسى ناصر
د. سوزان محي الدين سربيه
د. فادي جورج الحداد
د. محمد هادي علي مراد
د. جان عبده ابي يونس
د. جورج يوسف غانم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور جورج يوسف غانم.
"القمصان البيض" {The White Coats Organization, TWCO}