ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «حبة رجاء» {GRAINE D'ESPOIR} {GRAIN OF HOPE} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 13363 تاريخ 24/9/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع شارل مالك ــ العقار رقم 2804 ــ ملك ايلي طانيوس حنا.
غايتها: ــ تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة (الاعاقات العقلية( وتفعيل انخراطهم في الـمجتمعات الـمحلية عبر بناء قدراتهم وتطوير مهاراتهم ومواهبهم وتنمية كفاءاتهم الانسانية، كذلك تأمين حياة كريمة ومحترمة لهم.
لتحقيق هذا الهدف تقوم الجمعية بإنشاء مراكز لرعاية اجتماعية متخصصة لاصحاب الاعاقات العقلية، تقدم لهم من خلالها الخدمات اللازمة من ايواء، تعليم، تدريب، وغيره.
على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
كريستيان ايلي حنا
جوزف ايلي ابي راشد
داني يوسف لحود
ايليز انطوان خوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة كريستيان ايلي حنا.
«حبة رجاء» {GRAINE D'ESPOIR} {GRAIN OF HOPE}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي