All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1060 26/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «الأطفال ملائكة الأرض» مركزها: البوشرية ـ قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1060
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2201-2202
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1060 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الأطفال ملائكة الأرض» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 15401 تاريخ 2/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الأطفال ملائكة الأرض"

مركزها: البوشرية ــ شارع بربر ابو جوده ــ منطقة البوشرية العقارية ــ العقار رقم 3299 ــ القسم رقم 45 ــ سنتر لاتور ــ ملك رانيا كميل وهبه وبولس نهاد حنا ــ الطابق السابع ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ إن الجمعية تعمل على تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ حماية الأطفال من العنف الأسري.

2 ــ حماية الأطفال من الإستغلال الجنسي.

3 ــ حماية الأطفال من الإستغلال الـمادي.

4 ــ حماية الأطفال من الأحداث الأمنية والأعمال الإرهابية وأعمال الشغب.

5 ــ حماية الأطفال من التلوث البيئي.

6 ــ حماية الأطفال من نسيّب الأهل.

7 ــ رعاية الأطفال صحيا وإجتماعيا.

8 ــ العمل على مكافحة الأمية.

9 ــ العمل على مكافحة التشرد والتسول.

10 ــ القيام بالدراسات وإطلاق البرامج وتنفيذ كل ما يعزز الوضع السليم والصحي للأطفال.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

بولس نهاد حنا

سميرة معن فرفور

جيلبر جورج متري

هنادي ملهم مطر

منير معن فرفور

نيقولا جوزف زغيب

أسعد حسن سرور

ماريا سمير صليبا

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سميرة معن فرفور.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي