All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1062 26/09/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية التنمية الـمتكاملة» {Integrated Development Organisation} مركزها: البنية ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1062
Date
26/09/2022
Official Gazette
Issue 44, 13/10/2022, p. 2202-2204
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1062 تاريخ 26/09/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية التنمية الـمتكاملة» {Integrated Development Organisation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16597 تاريخ 24/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: البنيه ــ العقار رقم 1345 ــ ملك بلال فارس جابر ــ الطابق الثاني ــ قضاء عاليه.

غايتها: 1 ــ تعميم مفهوم التعاون الإجتماعي الإقتصادي ونشر الوعي العام وتطوير السياسات وبناء القدرات.

2 ــ إرساء وتعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التنمية الـمتكاملة والسياسات الإقتصادية والطاقة.

3 ــ تقديم الخدمات والإستشارات القانونية، الإدارية التقنية والفنية اللازمة لتعزيز التنمية الـمتكاملة ورسم السياسات في كافة القطاعات.

4 ــ وضع الخطط الإستراتيجية لتحقيق الإنماء الـمتكامل.

5 ــ وضع دراسات والـمشاركة بإنشاء مشاريع تنموية إقتصادية إنتاجية في كافة القطاعات الـمنتجة مثل قطاع التكنولوجيا، الطاقة، الصناعة والزراعة بالشراكة مع الفاعلين في القطاعات الإقتصادية والإجتماعية والهيئات الوطنية والجمعيات الإقليمية والدولية، والـمؤسسات الرسمية والخاصة.

6 ــ توجيه وتعزيز التنمية الـمستدامة الـمتكاملة من خلال تقديم خدمات عينية ومادية لذوي الدخل الـمحدود من مهنيين وحرفيين وصناعيين ومزارعين وبخاصة النساء والشباب منهم أصحاب الـمصالح الصغيرة.

7 ــ تشجيع الـمبادرات الفردية والجماعية وأواصر التعاون بين الـمواطنين في كل الـمجالات، والـمساهمة بنشر ثقافة العمل الجماعي والإنتاجي والتطوعي الـمساهم في تثبيت الـمواطن الريفي وتكوين وعيه الإجتماعي ودعم التنمية الإقتصادية والإجتماعية للـمناطق الريفية.

8 ــ إنشاء مشاريع والعمل من أجل حماية الـموارد الطبيعية والـمحافظ

ة على البيئة والحماية من التلوث وحفظ الـمعالـم الطبيعية وزيادة الـمساحات الخضراء.

9 ــ إنشاء مشاريع إجتماعية صحية وثقافية.

10 ــ دعم أوضاع الـمرأة والشباب والعائلة والطفل والأشخاص ذوي الحاجات الخاصة ليصبحوا منتجين.

11 ــ تحقيق الأمن الغذائي.

12 ــ تحسين كيفية ونوعية الإنتاج الزراعي وتطوير روزنامة زراعية لـمساعدة الـمزارعين على الإستثمار بأرضهم على مدار السنة وإعتماد الزراعات العضوية البديلة والزراعة الـمستدامة.

13 ــ دعم والـمساعدة في تصريف وتسويق الإنتاج الريفي والقروي.

14 ــ تنظيم حلقات وورش عمل ومعارض ومؤتمرات وتدريبات إدارية وإنتاجية وتسويقية مجانية.

15 ــ تبادل الزيارات والبعثات مع جمعيات وهيئات وطنية ودولية والـمشاركة في تنظيم ورش عمل داخل لبنان وخارجه.

16 ــ الإهتمام بالـمبادرات التنموية ودعمها وتشجيعها والإقتداء بالتجارب الدولية الرائدة في مجال التنمية الـمستدامة الـمتكاملة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

لـما زياد حريز

سلوى محمود مكارم

بلال فارس جابر

امين زياد حريز

اريج كمال هلال

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لـما زياد حريز.

"جمعية التنمية الـمتكاملة" {Integrated Development Organisation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي