ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Lea Foundation} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4812 تاريخ 7/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: دير انطار ــ العقار رقم 500 ــ القسم 6 ــ بلوك A ــ ملك علي قاسم حجيج ــ قضاء بنت جبيل.
غايتها: 1 ــ رفع الـمستوى الصحي من خلال إقامة مستشفيات ومستوصفات وعيادات ودور عناية وإدارتها أو بواسطة مراكز ومعاهد ومدارس ترعاها و/أو تتعاون معها، مع تأمين الخدمات الصحية من استشفاء وطبابة، ومعالجة وتأهيل، وتعليم بكافة أنواعه وتدريب، وتأمين الأجهزة والأدوية لكل مريض بحسب حاجته وفق الامكانيات الـمتاحة لها.
2 ــ رفع الـمستوى الثقافي والإجتماعي من خلال إقامة مراكز اجتماعية
وثقافية وتوجيهية والقيام بنشاطات ثقافية وتوجيهية بعيدا عن الآراء الحزبية والسياسية.
3 ــ رفع الـمستوى التعليمي من خلال إقامة مراكز ومؤسسات التعليم وإدارتها ومن بينها مراكز التوجيه التربوي والاجتماعي والثقافي والـمهني والجامعي وإدارتها.
4 ــ الاهتمام بشؤون تنمية في مختلف الحقول وفي جميع الـمناطق.
5 ــ العمل على إرشاد الـمجتمع والتوجيه لحسن الأخلاق والآداب والـمحبة.
6 ــ القيام بأي عمل أو نشاط لتحقيق غاية الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
علي قاسم حجيج
فاطمه حسن مديحلي
د. حسام الدين حسين بيطار
عناية علي عواضه
ساندرا كلود دهان
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي قاسم حجيج.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 ايلول 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي