المادة 1
يعتبر مجلس بلدية الفيدار ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 1463 06/12/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1395/ب تاريخ 21/11/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية الفيدار ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية الفيدار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي