All legislation

قرار Decision No. 1463 06/12/2022

اعلان حل مجلس بلدية الفيدار ـ قضاء جبيل وتكليف محافظ جبل لبنان القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1463
Date
06/12/2022
Official Gazette
Issue 54, 15/12/2022, p. 3444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1463 تاريخ 06/12/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1395/ب تاريخ 21/11/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية الفيدار ــ قضاء جبيل ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى محافظ جبل لبنان القيام بأعمال مجلس بلدية الفيدار حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي