المادة 1
يعتبر مجلس بلدية عرسال ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
قرار Decision No. 1464 07/12/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1494/ب تاريخ 12/10/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية عرسال ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه.
يتولى محافظ بعلبك الهرمل القيام بأعمال مجلس بلدية عرسال حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي