المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية كفريا ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1489 09/12/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على كتاب محـافـظ لبنان الشمالي رقــم 19822/ب/2022 تاريخ 14/11/2022,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية كفريا ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام الكورة القيام بأعمال مجلس بلدية كفريا حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 كانون الأول 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي