ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "جمعية دواك عنّا الخيرية" والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإداريـة الـمشـتـركـة بــرقــم 15570 تاريخ 4/11/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية دواك عنّا الخيرية»
مركزها: وادي الجاموس ــ حي الـمغراق ــ الشارع العام ــ العقار رقم 146 ــ ملك محمد علي عيد ــ قضاء عكار.
غايتها: ــ التعاون مع الجمعيات لتحسين مستوى الشؤون الإجتماعية والصحية لأهالي القرية.
ــ انشاء مراكز صحية للاهتمام ومرافقة الـمرضى والعجزة في منازلهم وتأمين أدوية ومعاينات خاصة لأصحاب الأمراض الـمزمنة والـمستعصية.
ــ إقامة ندوات طبية على كافة الـمستويات الصحية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
اسراء خالد الشعار
د. هلال سمير مسعود
يحي فضل عيد
حسن محمد عيد
زبيده عبد الحميد الـمصري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة اسراء خالد الشعار.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الثاني 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي